[rtl]
الفرع الأول: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للإمامِ والمنفردِ
قراءةُ الفاتحةِ للإمامِ والمنفردِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ جمهورِ العلماءِ مِن المالكيَّةِ [size=12](1) ، والشافعيَّةِ
(2) ، والحنابلةِ
(3) ، وداودَ الظَّاهريِّ
(4) ، وجمهورِ أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم
(5) .
الأدلة مِن السُّنَّةِ:1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ))
(6) .
وجهُ الدَّلالةِأنَّ قولَه: ((لا صلاةَ)) ظاهرُه حملُ النَّفيِ فيه على الصِّحةِ
(7) .
2- عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه، رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كلُّ صلاةٍ لا يُقرَأُ فيها فهي خِداجٌ، ثم هي خِداجٌ، ثم هي خِداجٌ))
( .
وجه الدلالة:أنَّ قولَه ((خِداج)) معناه: ناقصةٌ، والأصل أنَّ الصَّلاةَ الناقصةَ لا تسمَّى صلاةً حقيقةً
(9) .
الفرع الثاني: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ: لا تجبُ قراءةُ الفاتحةِ على المأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ
(10) ، والمالكيَّةِ
(11) ، والحنابلةِ
(12) ، والقديمُ عند الشافعيَّةِ
(13) ، وهو قولُ أكثرِ السَّلفِ
(14) ، وبه قال ابنُ تيميَّةَ
(15) .
الأدلَّة:أولًا: مِن الكتابِقال تعالى:
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204].
وجه الدلالة:قال الإمامُ أحمدُ: أجمَعَ النَّاسُ على أنَّ هذه الآيةَ في الصَّلاةِ
(16) .
ثانيًا: من السُّنَّةعن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَبَنا فبيَّنَ لنا سُنَّتَنا وعلَّمَنا صلاتَنا، فقال: إذا صلَّيْتُم فأقِيموا صفوفَكم، ثمَّ لْيَؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنصِتوا))
(17) .
ثالثًا: مِن الآثارعن عطاءِ بنِ يَسارٍ أنَّه أخبره: أنَّه سأَل زيدَ بنَ ثابتٍ عن القراءةِ مع الإمامِ؟ فقال: لا قراءةَ مع الإمامِ في شيءٍ
(18) .
رابعًا: أنَّ المأمومَ مخاطَبٌ بالاستماعِ إجماعًا، فلا يجبُ عليه ما ينافيه؛ إذ لا قدرةَ له على الجمعِ بينهما، فصار نظيرَ الخُطبةِ، فإنَّه لَمَّا أمرَ بالاستماع لا يجبُ على كلِّ واحدٍ أنْ يخطُبَ لنفسِه، بل لا يجوزُ، فكذا هذا
(19) .
خامسًا: أنَّه لو كانتِ القراءةُ في الجَهر واجبةً أو مستحبَّةً على المأمومِ، للزِم إمَّا أنْ يقرَأَ مع الإمامِ، وقراءتُه معه منهيٌّ عنها بالكتابِ والسنَّةِ، وإمَّا أنْ يسكُتَ الإمامُ له حتَّى يقرَأَ، وهذا غيرُ واجبٍ بلا نزاعٍ بين العلماءِ، بل ولا يُستحَبُّ عند جماهيرِ العُلماءِ
(20) .
سادسًا: أنَّه لم يُنقَلْ أنَّ الصَّحابةَ كانوا يقرَؤونَ خلفَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَكْتَتِه الأُولى أو الثانية، ولو كان مشروعًا لكانوا أحقَّ النَّاسِ بعِلمِه وعمَلِه، ولتوفَّرتِ الهِمَمُ والدَّواعي على نقلِه
(21) .
مسألة: قِراءةُ المأمومِ مَا زادَ على الفَاتِحةِاستماعُ المأمومِ إلى قِراءةِ إمامِه فيما زاد على الفاتحةِ، خيرٌ من أنْ يَقرأَ معه ما زادَ عليها.
الدَّليل من الإجماع:إجماعُ أهلِ العِلمِ على ذلك، وممَّن نقَل الإجماعَ: ابنُ تَيميَّة[/rtl][/size]